ابن فهد الحلي
477
المهذب البارع
الثانية : إذا دفع دون الصفة وبرضى المسلم ، صح . ولو دفع بالصفة وجب القبول ، وكذا لو دفع فوق الصفة ، ولا كذا لو دفع أكثر . الثالثة : إذا تعذر عند الحلول ، أو انقطع ، فطالب كان مخيرا بين الفسخ والصبر . الرابعة : إذا دفع من غير الجنس ورضي العريم ولم يساعره ، احتسب بقيمة يوم الإقباض . الخامسة : عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم ، فلا يبطل باشتراط بيع ، أو هبة ، أو عمل محلل ، أو صنعة . ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات بعينها ، قيل : يصح ، والأشبه المنع ، للجهالة . ولو شرط ثوبا من غزل امرأة معينة ، أو غلة من قراح ( 1 ) بعينه لم يضمن .
--> ( 1 ) القراح ج أقرحة : الأرض لا ماء فيها ولا شجر ( المنجد لغة قرح ) .